المحقق الحلي
19
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ارتفاعه « 1 » ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما ويصح مع ذكرهما سواء كان البائع رآه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا بأن وصفه لهما ثالث فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور ستة الأول في النقد والنسيئة من ابتاع متاعا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا وإن اشترط تأجيل الثمن صح . ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان . ولو اشترط تأجيل الثمن ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان البيع باطلا .
--> ( 1 ) مرجع الضمير : الوصف .